الحر العاملي

314

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أن يحرم من المسلخ ، فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره . ( 14896 ) 11 - ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 3 - باب استحباب الاحرام من أول العقيق ( 14897 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاحرام ، من أي العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال : من أوله أفضل . ( 14898 ) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أحمد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم ، قال : من أوله ، وهو أفضل . ( 14899 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )

--> 11 - غيبة الطوسي : 235 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الاحرام . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 320 / 7 . 2 - التهذيب 5 : 56 / 72 1 . 3 - الكافي 4 : 325 / 9 .